responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 71
271 - واتفق علماء الأمة على أن خروج المني، و (الودي، والمذي)، وتواري (الحشفة) في الفرج، وذهاب العقل بكل حال، ناقض للطهارة، إلا من ذهب عقله، فإن نام غير مضطجع فإنهم مختلفون في انتقاض طهارته.
272 - وأجمعوا أن الجماع في الفرج من غير إنزال حدث ينقض الطهارة الصغرى، واختلفوا في الكبرى.
273 - ودم الاستحاضة ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع، إلا في قول ربيعة.
274 - وخروج الغائط من الدبر - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.
275 - وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة - إذا انقطع أحيانًا وجرى أحيانًا - ينقض الطهارة، ويوجب الوضوء بإجماع.
276 - وخروج الريح من الدبر ينقض الطهارة ويوجب الوضوء بإجماع.
277 - وأجمعوا أن النوم على حال الاضطجاع يوجب الوضوء، إلا

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست