responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 372
ويفعل الفعلين، وذلك إجماع الجميع أنه حانث بالفعلين جميعًا.
وتنازعوا في حنثه بأحد الفعلين فلا يجب أن يكون حانثًا مع التنازع.

أبواب الإجماع في الكفارات
ذكر الكفارة في اليمين وحكمها
2099 - وعند الجميع أن الكفارة لا تتعلق باليمين وإنما تتعلق بالحنث.
2100 - واتفقوا على أن من حلف ولم يحنث لم يجب عليه أن يكفر، وأنه إذا حنث وكفر كان مؤديا لفرضه.
2101 - وأجمع أهل العلم على أن الحالف في يمينه بالخيار؛ إن شاء أطعم، وإن شاء أعتق، وإن شاء كسا، أي ذلك فعل يجزئه.
2102 - وأجمع أهل العلم على أن الكفارة بعد الحنث تجزئ.
2103 - واتفق الجميع أن الكفارة قبل الحنث غير واجبة.

ذكر الإطعام في الكفارة
2104 - والجميع مجمعون على أن للرجل أن يطعم من هو مسكين عنده.
2105 - وأجمعوا على أن المد يجب على الحانث إخراجه في كفارته.
2106 - وإجماع الجميع أن أقل من المد لا يجزئ.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست