responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 351
ذكر الحكم فيهم وفي أموالهم
1983 - واتفقوا أن أولاد أهل (الذمة) ومن تناسل منهم، فإن الحكم الذي عقده (آباؤهم) وإن بعدوا جار على هؤلاء، لا يحتاج إلى تجديده من حدث منهم.
1984 - واتفقوا أن من كان من نسائهم لا رجل لها ولا زوج ولا قريب، ومن كان من أصاغرهم (لا أب له ولا قريب) أن ذمتهم باقية كما كانت في حياة رجالهم.
1985 - واتفقوا أن من أسره أهل الحرب من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم، أن ذمتهم لا تنتقض بذلك ما لم يلحق مختارًا، وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين أنهم لا يسترقون.
1986 - واختلفوا فيمن نقضوا العهد؛ أيسبون أم لا؟
1987 - واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة على أرضه صلحًا صحيحًا أنها له و (لعقبه) أسلم أو لم يسلم ما لم يظهر فيها معدن.
1988 - واتفقوا أن ابتياع أرضهم التي صالحوا عليها على حكم الإسلام جائز.
1989 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن ليس على أهل الذمة صدقات من أموالهم إلا ما ذكر من نصارى بني تغلب.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست