responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 350
الذمة [...]، ولباس المسلمين.
1977 - وأجمعوا أنه يجب عليه أن يأخذ عليهم ألا يظهروا شيئًا من المناكير من ضرب الناقوس [.....].
1978 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا أن بيعهم يجب عليهم ويأخذهم الإمام بذلك.
1979 - وأجمعوا أن [من سب النبي] من أهل الذمة (قتل) إلا النعمان فإنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم منهم؛ لأن [.....] فأما من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أحدًا يوجب قتل من سبهم.

ذكر ما لأهل الذمة مما لهم أن [...]
1980 - واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث ما أحبوا من البلاد حاشا الحرم كله بمكة فإنهم اختلفوا هل يدخلونه أم لا؟
1981 - واتفقوا على أن لهم سكنى أي بلد شاءوا من البلاد حاشا جزيرة العرب.
1982 - واتفقوا أن جزيرة العرب ما أخذ من بحر (عبادان) مارًا [على] الساحل إلى سواحل اليمن إلى جدة إلى (القلزم)، ومن القلزم مارًا إلى الصحاري إلى حدود العراق.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست