اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 337
النساء أنه لا يقتل بمن قتل منهم.
1894 - و «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان»، وأجمع العلماء على القول بذلك.
1895 - وأجمعوا أن الرسول لا يجوز قتله.
ذكر الأمان والغدر ومن له أن يؤمن
1896 - واتفقوا: أن الحر البالغ الذي ليس بسكران، إذا أمن أهل الكتاب الحربيين على أداء الجزية أو على الجلاء، أو من سائر أهل الكفر على الجلاء بأنفسهم وعيالهم و (ذراريهم) وترك بلادهم واللحاق بأرض حرب أخرى - ليست بأرض ذمة ولا بأرض إسلام - أن ذلك لازم لأمير المؤمنين ولجميع المسلمين حيث كانوا.
1897 - ولا أعلم خلافًا أن من أمن حربيًا بأي كلام يفهم الأمان؛ فقد تم له الأمان.
1898 - وأمان الرفيع من الوضيع جائز عند جميعهم.
1899 - وكذلك أمان العبد والمرأة عند جمهورهم.
1900 - والغدر أن يؤمن ثم يقتل، وهو حرام بإجماع.
1901 - وأجمع أهل العلم أن أمان والي الجيش والرجل الذي يقاتل جائز على جميعهم، واختلفوا في أمان العبد.
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 337