responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 336
1887 واتفقوا أن قتل بالغيهم ما عدا الرهبان والعميان والشيوخ (المزمنين) و (المباطيل) و (الزمني) والحراثين و [الأجراء] وكل من لا يقاتل جائز قبل أن يؤسروا.
1888 - وأجمعوا أنه لا يجوز قتل شيخ فان، ولا امرأة ولا مقعد، ولا معتوه ولا أعمى إذا كان لا يقاتل، ولا يدل على عورات المسلمين، ولا يدل الكفار على ما يحتاجون إليه للحرب بينهم وبين المسلمين، إلا الشافعي؛ فإنه قال في [إحدى] الروايتين عنه لا بأس بقتلهم جميعًا.
1889 - واتفقوا أن [الحربي] الذي يسلم في أرض الحرب ويخرج إلينا مختارًا قبل أن يؤسر أنه لا يحل قتله ولا استرقاقه.
1890 - واتفقوا أن المسلمين إن لحقهم أهل الكفر وبأيدي المسلمين من غنائمهم، لا يقدرون على تخليصه منهم: أن لهم حرق الأثاث غير الحيوان.
1891 - واختلفوا أيعقر الحيوان أم لا يعقر إلا بني آدم فإنهم اتفقوا ألا يقتلوا.
1892 - واتفقوا على أن لا يقتل منهم من كان طفلاً أو امرأة، وأنهم يتركون وأهل دينهم إذا لم يقدروا على تخليصهم.
1893 - واتفقوا أن من قتل (من الصبيان أحدًا قبل القسمة) وإسلام

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست