responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 298
1691 - والحلال إذا قتل الصيد في الحرم لا خلاف بين أهل العلم في أنه إذا كان عالمًا بالنهي عاص بذلك.
1692 - وأجمع العلماء على أن الكعبة هي البيت الحرام، وهي البيت العتيق، لا يجوز لأحد فيه ذبح ولا نحر، وكذلك المسجد الحرام.
1693 - ولا خلاف في بنيان قريش للبيت الحرام، واختلفوا في تاريخ بنيانه.
1694 - وأجمع أهل العلم على تحريم قطع شجرها، واختلفوا فيما يجب على من قطع شجرة من شجر الحرم.
1695 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أكل ما ينبته الناس في الحرم من البقول والزروع وأخذ الرياحين وغيرها مما ينبتونه أو تنبته، ولا نعلم أحدًا منع من أخذ ما يسقط من الشجر البالي الميت، واختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم.

ذكر الجامع في الحج
1996 - وأجمع الفقهاء أن التطوع بالحج على الموتى جائز إلا مالكًا فإنه كرهه.
1697 - وأجمعوا أنه لا ينبغي لأحد أحرم بحجة أن يضيف إليها عمرة قبل فراغه من الحجة، إلا الأوزاعي فإنه أباح ذلك.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست