responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 299
1698 - وأجمعوا أن من جاوز الميقات يريد الحج قبل أن يحرم، فأمر بالرجوع إلى الميقات فرجع إليه فلبى منه وأحرم: لم يكن عليه غيره إلا زفر، فإنه قال: عليه دم، وإن رجع ولبى.
1699 - وأجمع أهل العلم أن الصحيح المستطيع للحج لا يجوز أن يحج عنه غيره.
1700 - واتفق الجميع على أن الداخل في الحج تطوعًا ليس له الخروج قبل إتمامه وأن البدل عليه إن أفسده.
1701 - وليس لمن أفسد حجه أن يمضي فيه لإجماع الجميع أن تلك الحجة غير مقبولة.
1702 - والأمة مجمعة على أن الرجل إذا قتل وهو محرم أن القتل لا يبطل حجه.
1703 - وأجمع المسلمون أن (النفر) الأول هو يوم الثالث من النحر.
1704 - (وأجمعوا أنه لا بأس بالجماع في عشر ذي الحجة فإنهم أباحوه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم).
1705 - وأجمعوا على أن لمن أراد الخروج من الحجاج من منى به شاخصًا إلى بلده غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس [في اليوم

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست