responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 292
1645 - أجمعوا أن من حلق [رأسه من عذر أو ضرورة) مخير فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك.
1646 - وأجمعوا أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير.
1647 - [والحلاق نسك] يجب على الحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير، ويجب على [كل] من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض، وعليه جماعة الفقهاء إلا في [المحصر بعدد].
1648 - [قال مالك: لا يجوز] لأحد أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر إلى آخره، وهذا لا خلاف فيه.

ذكر النحر وأيامه والعمل فيه
1649 - [....] لا يجوز قبل يوم النحر، واتفق الجميع على أن الإضحاء جائز يوم النحر.
1650 - وأجمع العلماء على أن [يوم النحر يوم الأضحى].
1651 - وأجمعوا أن يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي الحجة.
1652 - وأجمعوا أن ذا الحجة هو آخر الاثني عشر شهرًا من شهور العام.
1653 - ولا خلاف أن منى منحر في الحج ولا طريق لها في العمرة.
1654 - ومنحر ما [يساق] من هدي في العمرة حيث شاء من مكة،

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست