responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 291
1638 - ولا خلاف أن هدي التطوع إذا بلغ محله يأكل منه صاحبه إن شاء؛ لأنه في حكم الضحايا، واختلفوا فيمن أكل من الهدي الواجب أو من التطوع قبل بلوغ محله.
1639 - وإن كان واجبًا وعطب قبل محله: أكله كله إن شاء أو أطعمه؛ لأن عليه بدله، وعليه الجمهور، واختلفوا في هدي التطوع يعطب وقد دخل الحرم.

ذكر الحلاق والتقصير
1640 - واتفقوا أن الحلق والتقصير يستحب أحدهما في تمام الحج، [يوم النحر] واتفقوا أن الحلق أفضل.
1641 - وأجمعوا أن الأصلع يمر على رأسه الموسى وقت الحلق.
1642 - وأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجته بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر ونحر بدنه أو أمر بها فنحرت.
1643 - وأجمعوا أن التقصير يجزئ من لم (يلبد) ولم (يعقص).
1644 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست