responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 288
أبواب الإجماع في الهدي
ذكر الهدي ما يجوز منه وما لا يجزئ
1618 - واتفقوا أن الهدي إلى مكة حسن.
1619 - وأجمعوا أن هدي القران واجب.
1620 - ولم يختلفوا في قوله تعالى: {فما استيسر من الهدى} أنه شاة غلا ما روي عن ابن عمر من أنه بدنة دون (بدنة) وبقرة دون بقرة.
1621 - ولا خلاف أن البدن في الهدايا أفضل من البقر والغنم، وإنما الخلاف في الضحايا.
وإجازة هدي ذكور الإبل مجتمع عليه عند الفقهاء.
1622 - وإجماع أنه يجزئ (النشء) فما فوقه، وأنه لا يكون [إلا من الأزواج] الثمانية.
1623 - وأجمعوا أنه لا يجوز (جذع) المعز في هدي ولا ضحية، واختفوا في جذع الضأن.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست