responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 287
1612 - واتفقوا أن العام كله حاشا يوم (التروية) إلى آخر أيام التشريق وقت للعمرة (لو) لم يرد أن يحج من عامه.
1613 - وقول مالك: سمعت أهل العلم يقولون: من أهل بعمرة فله أن يهل بحج معها ما لم يطف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وصنعه ابن عمر إلى آخر المسألة، فاحتج لإرداف الحج على العمرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ابن عمر رضي الله عنهما، فأحسن الاحتجاج وعليه جمهور العلماء، وقد شذ عن ذلك من لا يعرج عليه.
1614 - وقوله: إن من قرن الحج والعمرة لم يأخذ من شعره ولا يحل من شيء حتى ينحر هديًا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر، لا خلاف أنه لا يحل إلا كإحلال المفرد، وقوله: حتى ينحر هديًا يريد أنه كالمتمتع إن لم يجد هديًا صام، وقال مالك: لا أعلم مكيًا قرن.
1615 - واتفقوا أن العمرة لا تجب مرتين.
1616 - واتفاق العلماء أن من أهل بالعمرة من الميقات الذي أهل به منه أنه قد خرج من الواجب.
1617 - وأجمعوا على أن من أنشأ حجا أو عمرة من صرورة أو غيره ثم عرض له ما أفسدهما فعليه إتمام ما أفسد منها ثم يقضي.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست