responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 286
1604 - واتفق علماء الأمصار أنه من أتى بالعمرة من الميقات الذي أهل به منه، أنه قد خرج من الواجب.
1605 - واتفقوا أن العمرة المفردة التي لا يريد صاحبها أن يحج من عامه إنما هي إحرام من الميقات أو من الحل كما قلنا في الحج أو من منزل المعتمر ثم طواف البيت كما ذكرنا في الحج.

ذكر جامع في العمرة
1606 - وإذا وقع المتمتع بأهله أتم عمرته ثم ابتدأ أخرى من حيث أحرم بالأولى وأهدى، ولا خلاف في هذا إلا شيئًا جاء عن الحسن.
1607 - ولا خلاف أن العمرة معناها في الاسم اللغوي: الزيارة، وفي الشرع القصد من الحل إلى الطواف بالبيت والسعي، وهذا ما لا خلاف فيه.
1608 - وعند الجميع ليس للعمرة وقت معلوم ولا قوت ممنوع أن تقام فيه.
1609 - وأجمع العلماء أنه لا يصنع المعتمر عمل الحج كله، وإنما عليه أن يتم عمل عمرته، وذلك الطواف والسعي والحلاق.
1610 - وأجمعوا أن المعتمر إذا وطئ قبل أن يطوف [ويسعى] أنه مفسد.
1611 واتفقوا على أن من اعتمر عمرته كلها فيما بين استهلال المحرم إلى أن يتمها قبل ليلة يوم الفطر ولم ينو بها التمتع، ثم خرج إلى منزله أو إلى الميقات وهو من غير أهل مكة ثم حج من عامه أنه ليس متمتعًا.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست