responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 285
1598 - واتفق أهل العلم أن أهل مكة يقع عليهم اسم حاضري المسجد الحرام.
1599 - وعن ابن المسيب أن من رجع إلى مصره ثم حج من عامه فلا شيء عليه، وعلى هذا فقهاء الأمصار.
وروي عن طاوس قولان: أحدهما: إن حج من عامه قبل رجوعه إلى بلده فهو متمتع، وإن كانت عمرته في غير أشهر الحج، ولم يقله أحد. والثاني: أن المكي إن تمتع من مصر من الأمصار فعليه الهدي، وهما شاذان لا يعرج عليهما، والمتمتع إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالحج إلى آخر يوم عرفة.
1600 - وأجمعوا أن لا سبيل له إلى الصوم إذا وجد الهدي.

ذكر من أهل بالعمرة
1601 - وأجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجًا من الحرم أن الإحرام له لازم.
1602 - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يخرجون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من الحل: أي موضع منها، غلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي أن يحرم بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة.
1603 - ولا يهل الرج لمن أهل مكة بعمرة حتى يخرج إلى الحل فيحرم منه بإجماع من العلماء لا يختلفون فيه.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست