responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 284
الآفاق ويكون [إحرامه] في أشهر الحج فهذا متمتع بإجماع.
1592 - فإن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وطاف لها في أشهر الحج ففيه اختلاف.
1593 - ومن معنى التمتع أيضًا القران عند جماعة العلماء.
1594 - ومن انقطع من أهل مكة إلى غيرها فعليه الهدي أو الصيام، ولا يكون كأهل مكة، ولا خلاف في هذا إلا شذوذ لم يعرج عليه أحد إذا لم يكن له أهل بمكة.
1595 - وأجمعوا أن دم المتعة واجب بدخول المتمتع بالحج بعد قضاء العمرة إلا عطاء بن أبي رباح فإنه قال: لا يجب عليه الدم للمتعة حتى يقف بعرفة مع الناس.
1596 - والمتمتع عند جمهور العلماء هو الذي لا يرجع إلى بلده ويحج من عامه.
1897 - وسئل مالك عمن دخل مكة معتمرًا في أشهر الحج مريدًا [الإقامة] بها ثم أنشأ الحج، فقال: هو متمتع وقد يبدو له، يعني أنه لا يكون مكيًا إلا حتى يصح استيطانه فيها ومكثه بها أقل ذلك عام؛ لأنه دخلها معتمرًا وهو من غير أهلها، ولا خلاف فيها، واختلف في حاضري المسجد الحرام.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست