اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 280
1569 - واتفقوا أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال سبع حصيات كحصى الحذف فقد رمى، واختلف في أقل وفيمن (رمى الست على) يمينه وفيمن لم يسرع أيجزئه [كل] ذلك أم لا؟
1570 - وأجمعوا أنه لا ينبغي أن ترمي الجمار بأكبر من حصى (الخذف) إلا مالك و [يوسف] بن أبي سلمة [الماجشون]؛ فإنهما قالا: بل يستحب أكبر من ذلك.
1571 - وأجمعوا أن من رمى جماره في اليوم الأول من أيام منى، وفي اليوم الثاني منها قبل الزوال لم يجزئه، إلا أحمد بن محمد الأزدي؛ فإنه قال: ذلك يجزئه.
1572 - وأجمعوا [سواه] أن من رماها يوم الثالث من تلك الأيام لم يجزئه إلا أبا حنيفة فإنه أباح ذلك.
1573 - وأجمعوا أن الرعاء وغيرهم لا يجوز لهم تأخير الرمي.
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي الجزء : 1 صفحة : 280