responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 279
1562 - ولا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وهي سنة عند الجميع لا خلاف فيها.
1563 - واختلفوا إن رمى قبل الزوال.
1564 - وأجمعوا أن الرمي في أيام التشريق من بعد الزوال إلى الغروب.
1565 - وأجمعوا أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه [يجبر ذلك] بالدم أو الطعام على حسب اختلافهم فيها.
1566 - وأجمعوا أن من رماها فوق الوادي وأسفله أو أمامه فقد أجزأه وإن وقعت الحصاة في العقبة أجزأه، وإن لم تقع فيها ولا قريبًا منها أعاد ولم يجزئه.
1567 - ولا خلاف أنه إن رمي عنه إذا لم يقدر لمرضه أنه يجزئه، واختلفوا إن صح في أيام الرمي وكان رمي عنه بعض الرمي.
1568 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى رماها بسبع حصيات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو»، وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رميا الجمرة، وقال به جماعة، ولا نعلم أحدًا أنكر ذلك غير مالك.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست