responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 261
1451 - ولا خلاف بين العلماء في أنه لا يحل للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.
1452 - ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز للمحرم أخذ شيء من شعر جسده وشعر رأسه من غير ضرورة ما دام محرمًا.
1453 - وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى أن تنتقب المرأة المحرمة أو تلبس القفازين والبراقع»، والنقاب مكروه، وكراهية ذلك ثابت عن سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا أعد أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (رخص) فيه.
1454 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، لا أعلمهم يختلفون فيه.
1455 - وأجمعوا على أن إحرام الرجل في رأسه، وأنه لا يغطيه لنهيه عليه السلام.
[....] فيما يحل للمحرم في الإحرام والحرم

ذكر ما يجوز له من اللبس
1456 - واتفقوا أن لباس المخيط كله من الثياب [كله للمرأة حلال] وكذلك تغطية رأسها.
1457 - وأجمعوا أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وأن تستر شعرها [وهي محرمة].

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست