responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 262
1458 - وأجمعوا أن لها أن (تسدل) الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال إليها.
1459 - وأجمعوا أن للمحرم [أن يعقد (الهميان)] والإزار على وسطه و (المنطقة) كذلك إلا ابن راهويه، وهو مما لا يعد خلافًا.

ذكر ما للمحرم قتله
1460 - وثبت [....] رضي الله عنه أمر بقتل الحيات للمحرمين، وبه قال الفقهاء، ولا نعلمهم اختلفوا في ذلك.
1461 - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أنه لا شيء عليه.
1462 - وأجمعوا على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله المحرم أن لا شيء عليه.
1462 - واختلفوا إذا بدأه المحرم من غير أن يعدو عليه.
1463 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خمس لا جناح على من قتلهن في الإحرام» ... فذكر الفأرة، ومنع النخعي من قتل الفأرة، وهذا لا

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست