responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 258
قبل وقوفه بعرفة أن عليه حج قابل والهدي، إلا شيئًا يختلف فيه عن عطاء وقولاً لقتادة.
1430 - واتفقوا أن من قبل المرأة وهو محرم أن عليه دمًا.

ذكر الطيب واللباس
1431 - وأجمع العلماء أن الطيب كله محرم على الحاج والمعتمر بعد إحرامه.
1432 - لا خلاف بين العلماء أن الرجال والنساء في الطيب سواء.
1433 - واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران و (الورس) والثياب [المورسة] والمزعفرة بعد إحرامه إلى صبيحة يوم النحر.
1434 - واتفقوا أن الرجل المحرم يجتنب لباس العمائم و (القلانس) والجباب و (البرانس) والقمص والمخيط والسراويل التي لا تسمى ثيابًا، إن وجد إزارًا، واختلفوا في الخفين للرجال والنساء.
1435 - واتفقوا أن من فعل من كل ما ذكرنا [أنه يجتنبه في إحرامه] شيئًا عامدًا أو ناسيًا أنه لا يبطل حجه ولا إحرامه.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست