responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 259
1436 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس ثوبًا مسه (زعفران) أو (ورس) ولا نعلم منهم في ذلك اختلافًا.
1437 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
1438 - وأجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة أن تلبس القمص و (الدروع) والسراويلات والخفاف والخمر.
1439 - ولا خلاف في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران في أن لباسه لا يجوز للمحرم على ما في حديث ابن عمر: «فاغسل الثوب حتى يذهب ريح الزعفران منه»، فلا بأس به عند جميعهم.
1440 - والمخيط كله لا يجوز للمحرم لباس شيء منه عند جميع أهل العلم إلا من شذ.
1441 - وأجمعوا أنما نهي عن ذلك للرجال دون النساء.
1442 - وأجمع العلماء على أن المحرم إذا وجد إزارًا لم يجزئه لبس السراويل.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست