responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 257
أبواب الإجماع فيما يحرم على الحرام في الحرم والإحرام
ذكر الوطء والإمساس والقبلة
1424 - واتفق الجميع أن الوطء محرم على المحرم.
1425 - وقوله تعالى: {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث}، أجمع العلماء أن وطء النساء على الحاج حرام من حين يحرم إلا أن يطوف (للإفاضة)، والرفث في هذا الموضع الجماع عند (جمهور علماء القرآن)، وقيل غيره.
1426 - وأجمعوا أن من وطئ قبل وقوفه بعرفة فقد أفسد حجه، ومن وطئ من المعتمرين قبل (طوافه وسعيه) فقد أفسد عمرته وعليه قضاء ذلك والهدي في الوقت الذي يمكنه، واختلفوا فيمن وطئ [أهله] بعد عرفة قبل رميه الجمرة، وفيمن وطئ قبل الإفاضة.
1427 - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الجماع وقتل الصيد والطيب وبعض اللباس وأخذ الشعر وتقليم الأظفار.
1428 - وأجمعوا أن الحج لا يفسد لشيء من ذلك إلا الجماع.
1429 - فإن عوام أهل العلم قد أجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست