responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 256
[لبيك]، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك فقد لبى.
1419 - واتفقوا على استحسان التلبية إلى دخول الحرم.

ذكر الوقت للتلبية وحين قطعها
1420 - وكلهم يستحب أن يكون إحرام الحاج وتلبيته في حين (تقليد) الهدي و (إشعاره)، واختلف السلف والخلف في قطع التلبية.
1421 - وفيه قول: يلبي أبدًا حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. وثبت ذلك عن النبي عليه السلام، وهو قول جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث.
1422 - واتفقوا أن وقت التلبية خارج (عند) رمي آخر حصاة من السبع حصيات من يوم النحر في جمرة العقبة بعد طلوع الشمس.
1423 - وبإجماع من أهل العلم أن طلوع الفجر يوم النحر مانع من الإهلال والوقوف.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست