responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 251
1394 - وأجمع الفقهاء أن من أراد الإحرام ومنزله قبل الميقات إلى الآفاق أو بعدها إلى مكة لم ينبغ له أن يدخل مكة إلا محرمًا، إلا ابن شهاب فإنه أباحها ذلك غير محرمين.
1395 - وأجمعوا أن الكوفي وغيره من المقيمين بمكة من غير أهلها لا يحرمون بالعمرة من مكة، وإنما الإحرام بها من (الحل)، أي موضع من الحل شاء إلا الحسن بن صالح، فإنه قال: لا ينبغي [له أن يحرم] بها إلا من ميقات أهل بلده الذي خرج عنه إلى مكة.
1396 - وأجمع الصحابة أن الإحرام قبل بلوغ الميقات مباح [لا بل يستحسن].

أبواب الإجماع في الإهلال والعمل به
ذكر فرض الإحرام والنية له والاغتسال عنده [...]
1397 - [....] على أن الإحرام للحج فرض.
1398 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من أراد أن يهل بحج [فأهل بعمرة أو أراد] أن [يهل] بعمرة فلبى بحجة أن اللازم له من ذلك ما

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست