responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 252
عقد عليه قلبه لا ما نطق لسانه.
1399 - وأجمعوا أنه إذا أحرم المرء بحج أو عمرة أو (قران) ولبى بلسانه كان محرمًا.
1400 - وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خرج حاجا بامرأته أسماء بنت عميس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فولدت محمد بن أبي بكر بالشجرة ... الحديث. وهو صحيح المعنى عند العلماء، في أن الحائض والنفساء يغتسلان ويهلان بالحج أو العمرة، ويعملان عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت، وفيه تأكيد غسل الإحرام في الحج والعمرة، وجمهور العلماء يستحبونه ولا يوجبونه.
1401 - وأجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
1402 - وأجمعوا أن الاغتسال غير واجب إلا ما روي عن الحسن البصري فإنه قال: إذا نسي الغسل عند إحرامه فإنه يغتسل إذا ذكره، وعن عطاء فيه القولان، قال: يكفي منه الوضوء، وقال غير ذلك، والمستحب منه الاغتسال عند الإحرام وليس بواجب.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست