responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 182
أبواب الإجماع في الصلاة على الجنائز
ذكر غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
999 - والسنة المجتمع عليها في موتى المسلمين أنهم يغسلون ويكفنون.
1000 - واتفقوا على غسل الميت وتكفينه إذا كان بالغًا ما لم يكن شهيدًا، أو مقتولاً ظلمًا، أو في قصاص [فرض].
1001 - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة.
1001م - وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلوا على كل من قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وفي السند ضعف، إلا أن الإجماع يشهد له ويصححه.
1002 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل صارخًا صلى عليه.
1003 - وما أعلم أحدًا من الصحابة والتابعين ترك الصلاة على أحد مات ممن يصلي إلى القبلة.
1004 - ولم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه،

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست