responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 181
قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان فقال: لا صلاة في الاستسقاء؛ وإنما فيه الدعاء.
989 - والصلاة في الاستسقاء عند سائر الفقهاء مسنونة ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، إلا أن الشافعي قال: يكبر فيها كالتكبير في العيدين.
990 - وقال الأكثرون تكبيرة واحدة للافتتاح كسائر الصلوات.
991 - والخطبة عند جمهور الفقهاء في الاستسقاء بعد الصلاة.
992 - ولا أعلم خلافًا أن الإمام يحول رداءه قائمًا ويحول الناس جلوسًا.
993 - وكره الجميع خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء.

ذكر صلاة الكسوف
994 - وسائر العلماء يرون صلاة الكسوف سنة.
995 - وأجمع العلماء أن صلاة الكسوف ليس فيها أذان ولا إقامة.
996 - وأجمع العلماء أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول.
997 - وأجمعوا أن القيام الثاني من الركعة الثانية أقصر منها.
998 - وسائر الفقهاء يرون الصلاة عند خسوف القمر سنة.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست