responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 164
879 - وقد أجمعوا على أن من تكلم ولغا لم يعد الجمعة.
880 - والصمت واجب بالسنة المجتمع عليها المعمول بها.
881 - ولا خلاف فيما علمت في وجوب الإنصات للخطبة، وكره ابن عمر وابن عباس الكلام، والصلاة بعد خروج الإمام، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي الله عنهم.
882 - وأجمعوا أن التخطي لا يفسد شيئًا من الصلاة، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل تعلم شيئًا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصليها أربعًا من تخطي رقاب الناس أو كلام أو شيء غير ذلك؟ قال: لا، وعليه جماعة الفقهاء.
883 - وإجماع المسلمين أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب مكروه.

ذكر من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ومن أدرك بعضها والتنفل بعدها
884 - وأجمعوا أن من أدرك ركعة من ركعتي صلاة الجمعة، ولم يدرك الأولى لأنه لم يأت والإمام فيها، أو لأنه كان حاضرًا فمنعه من التكبير مع الإمام قبل فراغه من الركعة الأولى مانع، أنه يضيف إلى تلك الركعة التي أدرك مع الإمام أخرى، وتجزئه عن الجمعة، إلا عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يجزئ أحدًا دخل مع الإمام بعد فراغه من الخطبة صلاته معه الجمعة، ولكن يصلي وحده الظهر أربعًا.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست