responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 163
على المنبر بقطع الصلاة وكلامه يمنع الكلام.
872 - وأجمعوا (أنه لا يخطب) إلا قائمًا لمن قدر على ذلك، وإن أعيي وجلس مستريحًا لم يتكلم حتى يعود قائمًا، ويستحب أن يستقبل الإمام إذا خطب، وهي عند الجميع سنة مسنونة، وهو هدي المسلمين.
873 - وأجمعوا أن خطبتي الجمعة قبل الصلاة.
874 - وأجمعوا أن الإمام إن صلى بعرفة بغير خطبة أجزأه.
875 - وأول من خطب جالسًا: معاوية، ولا يختلفون فيه.
876 - والإجماع منعقد أن الإمام لو لم يخطب بالناس يوم الجمعة لم يصلوا إلا أربعًا.
877 - أجمعوا أن الإمام إذا خطب يوم الجمعة خطبة لا جلوس فيها أجزأته صلاة الجمعة على ذلك، إلا الشافعي فإنه قال: لا تجزئه صلاة الجمعة، إلا أن يخطب لها خطبتين، بينهما جلسة وإن قلت.

ذكر من تكلم والإمام يخطب ومن تخطى رقاب الناس
878 - ومن قال: (صه) والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له، يريد لا جمعة له في تمام من شاهدها صامتًا؛ لأن فقهاء الأمصار يقولون: جمعته مجزئة، ولا يصلي أربعًا.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست