responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 134
676 - وأجمع الفقهاء أن المأموم يقول بعد قول الإمام [عند] القيام من الركوع: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، [أو] ربنا لك الحمد - بلا واو - وأنه لا يقول كما يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، إلا الشافعي، فإنه أمره أن يقول ذلك قبل قوله: ربنا ولك الحمد.
677 - ولم يختلف أن المنفرد يجمع بين قول: «ربنا ولك الحمد»، و «سمع الله لمن حمده».
678 - و «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم»، وعليه عمل السلف الطيب.
679 - «وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد، ملء السموات [وملء الأرض] وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»، وبه قال السلف الصالح.
680 - وأجمعوا أن من رفع رأسه من آخر سجدة من الركعة الأولى أو [الثالثة] من صلاة هي أربع ركعات (يخلص) قائمًا ولم يجلس، إلا

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست