responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 133
668 - ولا فرق عند جميع أهل العلم بين الركوع والسجود، ما وجب في الركوع من تعظيم أو تسبيح وجب في السجود، وما بطل في الركوع بطل في السجود.
669 - واتفق المسلمون على أن [...] من وجبت تعليمه الصلاة في الركوع والسجود.
670 - وأجمعوا على أن الركوع موضع تعظيم لله بالتسبيح والتقديس، وأجمعوا أنه ليس بموضع قراءة.
671 - ولا أعلم عالمًا أوجب الإعادة على من ترك سبحان الله العظيم في الركوع.
672 - والأمة مجمعة أن من ترك رفع اليدين في الركوع والسجود، أنه تجزئه صلاته.
673 - واتفقوا على أن وضع الرأس في الأرض والرجلين في السجود فرض.
674 - وأجمع أهل العلم على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه وهما مستورتان بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدماه في الخفين والجوربين والنعلين.

ذكر الرفع من الركوع والسجود
675 - وليس في رفع الرأس من الركوع تكبير، وإنما هو التسبيح بإجماع.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست