responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 132
661 - وأجمع المسلمون أن ترك القنوت غير مفسد للصلاة.

ذكر التكبير ورفع اليدين
662 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وسجود»، وبه قال عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
663 - والتكبير ما سوى تكبيرة الإحرام من السنة، وعليه فقهاء الأمصار.
664 - ولا أعلم مصرًا من الأمصار تركوا رفع اليدين عند الخفض وعند الرفع في الصلاة إلا الكوفيين.

ذكر الركوع والسجود وما يقال فيهما
665 - وأجمعوا أن القادر على الركوع والسجود لا يجزئه إلا ركوع وسجود، فإن عجز عن السجود ففيه قولان.
666 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يسجد قبل أن يركع.
667 - ويكره أن يقنع المصلي أو يصوب في الركوع، وهو قول [الشافعي وأبي سليمان و] أصحاب الحديث وغيرهم.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست