responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 125
وضوء وغيره) لازم للحر والحرة، والعبد والأمة إذا بلغ من ذكرنا وعقل.
617 - ومن أكمل تسعة عشر عامًا ودخل في عشرين؛ فارق الصبا، ولحق بالرجال، لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك، وإن كان به آفة منعته من إنزال المني في نوم أو يقظة ومن إنبات الشعر [ومن الحيض]، وظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل، فيصير الرجل أبًا، والمرأة أمًا، بلوغ لا خلاف من أحد في ذلك.
618 - واتفق أهل العلم إلا من شذ ممن لا يعد خلافه على (الاحتلام) والحيض بلوغ.
619 - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض.

ذكر من يسقط عنه فرضها في وقت
620 - وأوجب الله على الحائض ترك الصلاة في أيام حيضتها، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
621 - ودم النفاس يمنع ما يمنع منه الحيض من صلاة وغيرها، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من أهل العلم، حاشا الطواف بالبيت.
622 - وذهاب العقل بأي وجه كان من جنون، أو إغماء، أو سكر، أي: سكر كان يمنع من الصلاة بالإجماع المتيقن.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست