responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 124
على استقبال القبلة في صلاته فصرف وجهه عنها عامدًا إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أو من داخله أن صلاته باطل.
611 - وكل من صلى إلى جهة يعتقد أنها القبلة ثم تبين له أنها ليست هي فصلاته جائزة، والإعادة غير واجبة؛ لأنه صلى إلى جهة اتفق العلماء على أن عليه أن يصلي إذا اجتهد في طلبها.
612 - واتفق الجميع أن من خفيت عليه دلائل القبلة أن فرض الصلاة عليه واجب، وإن أداها غير ساقطة عنه.
613 - وأجمعوا أنه من صلى بغير اجتهاد ولا طلب للقبلة ثم بان له أنه لم يستقبلها في صلاته أن صلاته فاسدة كمن صلى بغير طهارة.
614 - واتفقوا أن من تحول عن القبلة عمدًا لغير قتال، أو لغير غسل حدث غالب، أو [نسيان الوضوء] له أو لغير غسل لرعاف، أو لغير ما افترض على المرء من أمر بمعروف أو [إصلاح] بين الناس، أو إطفاء نار أو إمساك شيء فائت من مال، أو بغير إكراه؛ أن صلاته فاسدة.

ذكر من يجب عليه فرض الصلاة
615 - والعلماء مجتمعون على أن الله تعالى إنما خاطب بالأمر والنهي وإقامة الفرائض البالغين من ذوي العقول دون غيرهم.
616 - واتفقوا أن الصلوات [المفروضة] (والعمل لها المفروض من

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست