responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 111
535 - واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكى طاهر جائز استعماله وبيعه.
536 - واتفقوا أن جلد الإنسان لا يحل سلخه ولا استعماله.
537 - وأجمع أهل العلم على أن الانتفاع بأسنان الإبل والبقر والغنم وأوبارها وأصوافها جائز، إذا أخذ منها ذلك وهي أحياء.

ذكر عرق الجنب وبصاقه
538 - وأجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، وثبت عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أم المؤمنين أنهم قالوا ذلك، وبه قال جماعة التابعين، وهو قول أصحاب الرأي وغيرهم من الفقهاء، ولا أحفظ خلاف قولهم.

ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة والرجل يصلي في الثوب النجس
539 - وعن علي رضي الله عنه «أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه» وهو قول عوام أهل العلم.
540 - وإجماع الأمة على أن من صلى وثوبه الذي يستر عورته قد امتلأ بولاً أو عذرة أو دمًا وهو عامد؛ فلا صلاة له، وعليه الإعادة في الوقت وبعده،

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست