responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 110
أنه نجس.
527 - وكذلك وأجمعوا على نجاسة المحيض والاستحاضة.
528 - ولا أعلم في تنجيس بول الخنزير خلافًا.
529 - واتفقوا أن بول ابن آدم إذا كان كثيرًا، ولم يكن كرءوس الإبر (غليظة) نجس.
530 - واتفقوا [على] أن الكثير من الدم - أي دم كان - حاشا دم السمك، وما لا يسيل دمه نجس.
531 - ولا خلاف أن الدم (المسفوح) رجس نجس، ولا خلاف في أن قليله متجاوز عنه بخلاف سائر النجاسات التي قليلها مثل كثيرها.
532 - والحرام فرض اجتنابه بلا خلاف.

ذكر إهاب الميتة والمذكاة والوبر والصوف
533 - وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لمولاة لميمونة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه [و] انتفعوا به» وأجمع أهل العلم على القول به.
534 - وجائز استعمال الجلد المذكى إذا لم يدبغ باتفاق أهل القبلة.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست