responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 101
ذكر قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل
468 - وأجمعوا على أن الماء لا يكال للوضوء ولا للغسل.
469 - وأجمع أهل العلم أن (المد) من الماء في الوضوء، و (الصاع) في الاغتسال غير لازم للناس.
470 - وقد صح أنه عليه السلام اغتسل هو وعائشة من إناء هو (الفرق)، وأيضًا «بخمسة أمداد»، وأيضًا بخمسة (مكاكي)، وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والإسناد الوثيق الثابت المتصل.
ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا توضأ واغتسل بإناءين مخصوصين، بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء.
471 - ولا يختلفون لو أن متعبدًا اغتسل بنصف صاع لأجزأه.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست