responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 100
عليه السلام، وأما بعد الغسل فلا.
460 - ومن اغتسل وعم ولم يتوضأ أجزأه وهو إجماع لا خلاف فيه.
461 - وأجمع العلماء أن من اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ ثم صلى أن صلاته جائزة.
462 - وصح الإجماع أن الغسل إذا تدللك فيه فقد تم.
463 - والمنغمس في الماء إذا أسبغ وعمم جاز بذلك غسله، وعليه جماعة الفقهاء.
464 - ولم أعلم مخالفًا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه، وإن أجازوا غير ذلك.
465 - وأجمعوا على أن غسل الأعضاء كلها مأمور به في غسل الجنابة، ولا ترتيب في ذلك عند الجميع.
466 - واتفق الجميع من أهل العلم أن من اغتسل ينوي الطهارة والغسل من الجنابة، أن ذلك يجزئه إذا تمضمض واستنشق.
467 - وأجمعوا أن المتعبد إذا اجتمع عليه غسل ووضوء، فاغتسل وأمر على رأسه يده وعلى رجليه واستنشق وتمضمض، واعتقد الطهارة من الغسل؛ أن ذلك جائز مجزئ.

اسم الکتاب : الإقناع في مسائل الإجماع المؤلف : ابن القطان الفاسي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست