responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 50
[2] - وذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] إلى طهارته وهو الراجح.
ودليل طهارة المني ما يلي:
أولًا: أن الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة شيء فعليه الدليل.
ثانيًا: أن عائشة-رضي الله عنها- كانت تفرك المني اليابس من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [3] وتغسل الرطب [4]، ولو كان نجسًا ما اكتفت فيه بالفرك بل كان لا بد من غسله كدم الحيض.
ثالثًا: أن هذا الماء أصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتأبى حكمة الله أن يكون أصل هؤلاء البررة نجسًا [5].
أما المذي والودي فكلاهما نجس باتفاق الفقهاء؛ لأنهما يخرجان من سبيل الحدث، ولا يخلق منها طاهر، فهما كالبول، ولقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليًّا بأن يغسل ذكره ويتوضأ حينما كان يصاب بالمذي، فعن علي -رضي الله عنه- قال: كنت رجلًا مَذَّاءً وكنت أستحي أن أسأل رسول الله؛ لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: "توضأ واغسل ذكرك" [6].

[1] مغني المحتاج (1/ 80).
[2] الفروع (1/ 247)، الإنصاف (1/ 340).
[3] أخرجه مسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم (288).
[4] أخرجه البخاريُّ، كتاب الطهارة، باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة، برقم (229، 230)، ومسلمٌ، في كتاب الطهارة، باب حكم المني، برقم (289).
[5] انظر في أدلة طهارة المني في: بدائع الفوائد (2/ 119 - 126)، الممتع في شرح زاد المستقنع (1/ 454 - 455).
[6] أخرجه البخاريّ، في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، برقم (266).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست