responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 49
لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة.

القيء:
1 - ذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] إلى القول بنجاسة القيء، وعللوا ذلك بأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسًا.
2 - أما الحنفية [3] فقالوا بأنه نجس إن كان مِلْءَ الفم أما دونه فطاهر. أما المالكية [4] فقالوا: ينظر إلى القيء؛ فإن كان متغيرًا لونه إلى صفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام، فهو طاهر، أما إذا تغير بحموضة أو نحوها، فهو نجس.
3 - أما ابن حزم [5] فقد قال بطهارة القيء، وذهب إلى ذلك الشوكاني [6] والصديق حسن خان [7]، واستدلوا على ذلك بأن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، وهذا هو الراجح.

المني والمذي والودي:
أما المني فقد اختلف الفقهاء في نجاسته أو طهارته:
1 - فذهب الحنفية [8] والمالكية [9] إلى نجاسته.

[1] المهذب (1/ 53 - 54).
[2] المغني مع الشرح الكبير (1/ 175، 176).
[3] فتح القدير (1/ 141).
[4] حاشية الدسوقي (1/ 51).
[5] المحلى (1/ 255).
[6] السيل الجرار (1/ 97).
[7] الروضة الندية (1/ 17).
[8] حاشية ابن عابدين (1/ 208).
[9] حاشية الدسوقي (1/ 56).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست