اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 49
لاستوائهما في الآدمية وفي حال الحياة.
القيء:
1 - ذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] إلى القول بنجاسة القيء، وعللوا ذلك بأنه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجسًا.
2 - أما الحنفية [3] فقالوا بأنه نجس إن كان مِلْءَ الفم أما دونه فطاهر. أما المالكية [4] فقالوا: ينظر إلى القيء؛ فإن كان متغيرًا لونه إلى صفراء أو بلغم ولم يتغير عن حالة الطعام، فهو طاهر، أما إذا تغير بحموضة أو نحوها، فهو نجس.
3 - أما ابن حزم [5] فقد قال بطهارة القيء، وذهب إلى ذلك الشوكاني [6] والصديق حسن خان [7]، واستدلوا على ذلك بأن الأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، وهذا هو الراجح.
المني والمذي والودي:
أما المني فقد اختلف الفقهاء في نجاسته أو طهارته:
1 - فذهب الحنفية [8] والمالكية [9] إلى نجاسته. [1] المهذب (1/ 53 - 54). [2] المغني مع الشرح الكبير (1/ 175، 176). [3] فتح القدير (1/ 141). [4] حاشية الدسوقي (1/ 51). [5] المحلى (1/ 255). [6] السيل الجرار (1/ 97). [7] الروضة الندية (1/ 17). [8] حاشية ابن عابدين (1/ 208). [9] حاشية الدسوقي (1/ 56).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 49