responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 490
والأولى أن يجمع بين قول الشيخين؛ فيُصلَّى على من لم يُصَلَّ عليه، وكذلك إذا مات من كان به نفع للمسلمين فيُصلَّى عليه وإن كان قد صُلِّي عليه.

تاسعًا: حكم الصلاة على قاتل نفسه:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فالحنفية [1] والمالكية [2] والشافعية [3] يرون أنه يغسل ولا يصلى عليه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين، وإثمه على نفسه وهو واليها في القضاء، وإن صلي عليه فلا بأس؛ وذلك زجرًا للناس مِنْ بعدهم.
ونرى أن يصلي عليه بعض المسلمين؛ لأنه مسلم لا يكفر، وإن كان مخلدًا في النار تخليدًا غير أبدي إلى أن يشاء الله، ولا ينبغي لأمير القرية أو قاضيها أو مفتيها أن يصلي على قاتل نفسه.
ويلحق بهذا أيضًا البُغَاةُ وقُطَّاعُ الطرق وغيرهم ممّن فيهم أذية للمسلمين؛ إهانة لهم وزجرًا لغيرهم، فيصلي عليهم بعض المسلمين دون الإِمام والقاضي والأمير.

عاشرًا: كيفية صلاة الجنازة:
أما عن كيفية الصلاة على الجنازة فهي كما يلي:
1 - أن يكبر المصلي (الإِمام والمأموم) ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة ولا يستفتح. على القول الصحيح.

[1] بدائع الصنائع (1/ 312).
[2] الشرح الصغير (1/ 229).
[3] المدونة (1/ 165).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست