responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 489
والحنابلة [1]، واستدلوا لذلك بصلاته - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي [2].
والثاني: عدم جواز الصلاة على الميت الغائب. وهو قول الحنفية [3] والمالكية [4].
والثالث: التفصيل في ذلك؛ إن كان لم يُصَلَّ عليه صُلِّيَ عليه، وإن كان قد صلي عليه لم يصل عليه صلاة الغائب، وإن كان كبيرًا في علمه أو ماله أو جاهه، فيصلى عليه صلاة الغائب.
وهذا ما اختاره الشيخ ابن عثيمين [5] والعلامة الألباني [6].
الرابع: أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه منفعة للمسلمين؛ كعالم نفع الناس بعلمه، أو تاجر نفع الناس بماله، ومجاهد نفع الناس بجهاده، وغير ذلك، فيصلى عليه؛ شكرًا له وردًا لجميله وتشجيعًا لغيره على أن يفعل مثل ما فعل. وهذا هو قول سماحة الشيخ ابن باز [7].

[1] المغني (3/ 446).
[2] أخرجه البخاريُّ في كتاب فضائل الصحابة، باب موت النجاشي، برقم (3664)، ومسلمٌ في كتاب باب في "التكبير على الجنازة برقم (951)، (952) من حديث أبي هريرة أنه قال: نعى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه، فقال: "استغفروا لأخيكم". قال ابن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه أربع تكبيرات". وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على أَصْحَمَةَ النجاشي فكبر عليه أربعًا".
[3] بدائع الصنائع (1/ 312).
[4] الشرح الصغير (2/ 70).
[5] مجموع فتاوى الشيخ -رحمه الله- (17/ 146).
[6] أحكام الجنائز (ص: 93).
[7] مجموع فتاوى الشيخ (13/ 158 - 159).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست