responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 488
لم يجز. والصواب أنه لا بأس بالصلاة في المسجد.

سادسًا: تكرار الصلاة على الجنازة.
ذهب الحنابلة [1] إلى عدم سنية ذلك. والذي اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز [2] -رحمه الله- أنه لا مانع من أن يعيد الصلاة مع المصلين، ولا حرج في ذلك حتى لو صلى عليها مرتين أو ثلاثًا مع من يصلي عليها ممّن فاتته.

سابعًا: الأحق بالصلاة على الميت:
اختلف الفقهاء فيمن هو أولى بالصلاة على الميت، والذي يظهر -والله أعلم- أن الأحق بالصلاة عليه هو وصيه، إلا إذا كانت صلاة الجنازة ستؤدى في المسجد، فالأحق بها هو إمام المسجد؛ لأنه هو صاحب السلطان. وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين، ولو قيل بأن الوصي يستأذن الإِمام الراتب ليصلي عليه، لكان هذا أقرب.
فإن لم يوص فأحد أقاربه ويتقدم أبوه وإن علا، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث.
هذا إذا كان هناك مُشَاحَّةٌ، أما إذا لم يكن هناك مشاحة فالذي نراه أنه يصلي عليه أهل العلم والفضل من أهل بلده.

ثامنًا: حكم الصلاة على الغائب:
اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على الغائب على ثلاثة أقوال:
الأول: جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقًا. وهو مذهب الشافعية (3)

[1] المغني (3/ 445).
[2] مجموع فتاوى سماحة الشيخ -رحمه الله- (13/ 153).
(3) المجموع (5/ 211).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست