responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 480
4 - أما الحنابلة [1] فقالوا بأن أركانها هي: قيام لقادر في موضعها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة على غير مأموم، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدنى دعاء للميت، والسلام، والترتيب. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.

شروط صلاة الجنازة:
يشترط لصلاة الجنازة ما يشترط لبقية الصلوات من طهارة (البدن والثوب والمكان)، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية. لكن يزاد على هذه الشروط شروط أخرى منها:
1 - إسلام الميت والمصلي: فلا تجوز الصلاة على الميت الكافر ولا المرتد؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} [2]، وكذلك لا تصح صلاة الجنازة من كافر أو مرتد وغيرهم.
2 - حضور الميت بين يدي المصلي إن كان بالبلد، فإن كان في غير البلد فهل تصح صلاة الغائب عليه؟ سيأتي بيان ذلك إن شاء الله.
وقد اشترط الحنفية [3] لصلاة الجنازة أن تكون الجنازة على الأرض، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك، بل يجوز أن تكون الجنازة على الدابة ويصلي عليها وهذا هو الصحيح.

[1] غاية المنتهى (1/ 242، 243).
[2] سورة التوبة: 84.
[3] حاشية ابن عابدين (2/ 38).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست