responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 479
صلاة الجنازة
حكمها:
اتفق الفقهاء على أن صلاة الجنازة فرض على الكفاية، لكن هل يشترط لها الجماعة؟ اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالجمهور على أن الجماعة ليست شرطًا لها، وإنما هي سنة.
2 - وقال المالكية [1]: بل من شروط صحتها الجماعة كصلاة الجمعة، فإن صلى عليها بغير إمام أعيدت الصلاة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ حيث لم يرد نص يقضي باشتراطها.

أركانها:
اختلف الفقهاء في تحديد أركان صلاة الجنازة:
1 - فالحنفية [2] على أن أركانها التكبيرات والقيام.
2 - وقال المالكية [3]: أركانها خمسة: النية، والتكبيرات الأربع، ودعاء بينهن، أما بعد الرابعة فهو مخير، وتسليمة واحدة يجهر بها الإِمام بقدر التسميع، وقيام لها لقادر.
3 - وقال الشافعية [4]: إن أركانها هي: النية، والتكبيرات، وقراءة الفاتحة، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأدنى الدعاء للميت، والتسليمة الأولى.

[1] الشرح الصغير (1/ 229).
[2] حاشية ابن عابدين (1/ 608).
[3] الشرح الصغير (1/ 223).
[4] الأم (1/ 240).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست