responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 475
تكفين الميت:
حكمه:
اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما يستره فرض كفاية، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" [1].

صفة الكفن:
* أن يكون من جنس ما يجوز له لبسه في حال الحياة، فيكفن في الجائز من اللباس، فلا يجوز تكفين الرجل بالحرير بل يحرم ذلك، أما المرأة فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ فالجمهور على جوازه مع الكراهة؛ لأن فيه سَرَفًا ويشبه إضاعة المال، بخلاف لبسها في الحياة فإنه مباح شرعًا.
أما الحنابلة [2] فيحرم عندهم تكفين المرأة في الحرير عند عدم الضرورة؛ لأنه إنما أبيح للمرأة حال الحياة؛ لأنه محل لزينتها وقد زال بموتها.
وذهب الحنفية [3] والمالكية [4] والحنابلة [5] إلى تحسين الكفن، بمعنى أن يكون في ملبوسِ مثلِه في الجمع والأعياد، ما لم يوص بأدنى من ذلك؛ وذلك لأمر الشارع بتحسينه، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه" [6].

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، رقم (3878)، وأحمدُ في المسند (1/ 247) رقم (2219) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-.
[2] كشاف القناع (2/ 104).
[3] بدائع الصنائع (1/ 307).
[4] الشرح الصغير (1/ 749).
[5] كشاف القناع (2/ 103).
[6] أخرجه مسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، رقم (943).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست