اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 476
وذهب الشافعية [1] إلى أن الكفن يكون من جنس ما كان يلبسه حال حياته، فإن كان من الجِيَادِ كان من جِيَادِ الثياب، وإن كان من أوسطها فأوسطها، وإن كان مقلًا فخشنها.
والذي يظهر أنه ينهى عن الإسراف في الكفن، بل يكون من أوسطها؛ ليس بالنفيس الغالي، ولا بالخشن ونحوه.
* يجزئ جميع أنواع القماش في التكفين، والأفضل أن يكون التكفين في الثياب البيض، لحديث ابن عباس سالف الذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم" [2].
* يكره أن يكون الكفن من المُزَعْفَرِ والمُعَصْفَرِ أو من الصوف مع القدرة على غيره؛ لأنه خلاف ما كان عليه السلف -رضي الله عنهم -.
* يحرم أن يكون الكفن من الحرير كما ذكرنا، وكذلك يحرم أن يكون من الجلود؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم [3].
* يشترط في الكفن أن لا يصف البشرة؛ لكونه غير ساتر لها، فوجوده كعدمه.
* يستحب أن يكون الكفن من ثلاثة أثواب؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سُحُولِيَّة من كُرْسُفٍ ليس فيهن قميص ولا عمامة" [4]. [1] روضة الطالبين (1/ 109). [2] أخرجه أبو داود في كتاب الطب، باب في الأمر بالكحل، رقم (3878)، وأحمدُ في المسند (1/ 247) رقم (2219) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. [3] أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في الشهيد يغسل، رقم (3134) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. [4] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الثياب البيض للكفن، رقم (1205)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في كفن الميت، رقم (941) واللفظ للبخاري.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 476