responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 473
لغاسل ابنته: "سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك" [1].
* إذا خرج من الميت شيء بعد الفراغ من تغسيله وهو على مُغْتَسَلِه، فقد اختلف في ذلك الفقهاء:
1 - فالحنفية [2] والمالكية [3] وهو الأصح عند الشافعية [4] ذهبوا إلى أنه يعاد غسله وإنما يغسل ذلك الموضع.
2 - وذهب الحنابلة [5] وهو قول عند الشافعية [6] إلى أنه يغسل إلى خمس أو سبع.
والصحيح أن يقال: إذا خرج قبل السبع وجب غسل المحل وإعادة الغسل ويجعله تسعًا، وإن خرج بعد السبع وجب غسل المحل والوضوء، وإن خرج بعد التكفين لم يجب غسل المحل ولا إعادة الوضوء.
* دليل ما ذكرناه من صفة تغسيل الميت ما رواه البخاري ومسلمٌ من حديث أم عطية -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لغاسلات ابنته زينب: " [ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها] [7] [واغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ما يجعل الكافور في آخره، رقم (1200)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (939)، من حديث أم عطية -رضي الله عنها-.
[2] حاشية ابن عابدين (1/ 575).
[3] الشرح الصغير (1/ 547).
[4] روضة الطالبين (2/ 102).
[5] المغني (3/ 379).
[6] روضة الطالبين (2/ 102).
[7] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب يبدأ بميامن الميت، رقم (1197)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (939).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست