responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 472
* ينوي الغاسل بعد ذلك وضوء الميت، ثم يشرع في الوضوء ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، وإن كان فيه أذى أزاله بخرقة يبلها ويجعلها على أصبعه فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما. وهذا هو الصحيح، أي: لا يمضمضه، كما ذهب لذلك المالكية [1] والشافعية [2]، فإنه لا يغني ما ذكرناه عن المضمضة والاستنشاق عندهم.
* بعد فراغه من الوضوء يقوم بتغسيل الميت، فيغسل رأسه وَلِحْيَتَهُ برغوة سِدْرٍ ونحوه من أَشْنَانٍ أو صابون، ثم يصب الماء على سائر جسده فيبدأ بشِقِّه الأيمن من الأمام من صفحة العنق اليمنى ثم يده اليمنى من المنكب إلى الكف، ثم شِقِّ صدره وجنبه الأيمن وفخذيه وساقه وقدمه، ثم يقلبه على جنبه الأيسر، ويفعل مثل ما فعل في الأيمن.
* ثم يفيض الماء على جميع بدنه.
* الواجب في غسل الميت أن يغسله مرة واحدة. والمستحب ثلاثًا كل غسلة بالماء والسِّدر أو ما يقوم مقامه، لكن يجعل في الآخرة كافورًا أو غيره من الطيب إن أمكن هذا لغير المحرم.
* إن رأى الغاسل الزيادة على الثلاث لكون الميت لم يُنَقَّ أو غير ذلك، غسله خمسًا أو سبعًا، ويستحب أن لا يقطع ذلك إلا على وتر، لكن هل يزيد على السبع؟ قال الإِمام أحمد: لا يزيد على السبع [3].
والصحيح أنه إن احتاج إلى الزيادة عن السبع جاز له الزيادة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -

[1] الشرح الصغير (1/ 548).
[2] المجموع (5/ 122).
[3] المغني (3/ 379).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست