responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 462
لكن إن كان الميت فقيرًا وعليه دين، فقال الحنابلة [1]: إن تعذر الوفاء استحب للورثة أو غيرهم أن يتكفلوا عنه، فالكفاله بدين الميت صحيحة عند أكثر الفقهاء، وخالف أبو حنيفة [2] فقال: الكفالة لا تصح على ميت مُفْلِسٍ.
والصحيح ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وهو استحباب ذلك.
8 - يسن الإسراع بتجهيز الميت إن تيقن موته ولا يؤخر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظَهْرَانِي أهله" [3]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" [4].
9 - يحرم النَّوْحُ والصياح وشق الجيوب وغير ذلك من دعوى الجاهلية، وذلك في منزل الميت أو في أثناء الجنازة أو في أي محل آخر، وذلك لورود النهي عن ذلك؛ فعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برئ من الصالقة والحالقة والشَّاقَّة ([5]) " [6].
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس منا من ضرب الخدود وشق

[1] غاية المنتهى (1/ 228).
[2] حاشية ابن عابدين (4/ 270).
[3] أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها، برقم (3159).
[4] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، برقم (1252)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة برقم (944)، واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
[5] الصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة: هي التي تشق ثوبها عند المصيبة. شرح النووي على صحيح مسلم (2/ 110).
[6] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة برقم (1234)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، برقم (104).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست